"تشريعة النواب" تلغي ضريبة القيمة المضافة من على المحامين

كتب :

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بالنواب، بعدم اعتبار المحاماة كمهنة تجارية تهدف إلى الربح، وبالتالى لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، كما وافقت اللجنة على إنشاء أكاديمية المحاماة وإجراء اختبار تحريرى شرط لمن يريد الالتحاق بالنقابة.

وكانت اللجنة وافقت فى اجتماعها على إضافة مادة 9 مكرر إلى الفصل التمهيدى من القسم الأول فى ممارسة مهنة المحاماة، ومادة 50 مكرر و156 مكرر وعبارة "أو قاضى التحقيق إلى الفقرة الأولى من المادة 51 وفقرة رابعة إلى المادة 51 وباب جديد بعنوان أكاديمية المحاماة والدراسات القانونيية والقضائية، حيث نصت المادة 9 مكرر بأنه لا يجوز معاملة مهنة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة 3 من هذا القانون.

ونصت مادة 51 فقرة رابعة بأنه فى غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط احتجاز أو القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنته ويتعين عرض الأمر فورا على المحامى الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

ونصت المادة 230 على أن تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية منبثقة عن نقابة المحامين وتتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى المالى مع عدم الإخلال بحكم المادة 13 لايجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة، إلا بعد اجتياز الدراسة على ألا تزيد مدة الدراسة بها عن عام بهذه الأكاديمية، وحصوله على شهادة إتمام الدراسة بها على أن يبدأ الدراسة اعتبارا من يناير 2022.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
«أثار الفزع».. قرار عاجل بشأن طالب اصطحب ثعبانا إلى المدرسة بسوهاج