يسأل بعض المسلمين عن حكم الطلاق الرجعي إذا لم يكون الزوج قد طلق زوجته ثلاث طلقات فمتى تعود الزوجة لعصمه زوجها بدون مهر او عقد جديد ؟ هل يجامع الزوج زوجته في عدة الطلاق الرجعي وكيف تعود المطلقة لعصمة زوجها ؟ وهل تلزم النية في وقوع الطلاق الرجعي ؟ حول هذه الأسئلة يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق إنه إذا كان الطلاق رجعيا؛ بأن كان دون الثلاث، وكان بعد الدخول، ولم يكن على الإبراء أو على مال؛ فإنه يجوز لهذا الزوج أن يعيد هذه الزوجة إلى عصمته ما دامت في العدة، فإن انقضت عدتها دون أن يعيدها إلى عصمته أصبح هذا الطلاق طلاقا بائنا بينونة صغرى؛ فلا تعود الزوجة فيه إلى عصمة زوجها إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها.
اقرأ أيضا : هل الظهار يحتسب طلقة وما هي كفارته
هل يجامع الزوج زوجته في عدة الطلاق الرجعي؟
وقد ذهب جمهور من العلماء إلى أن صريح الطلاق يقع بمجرد التلفظ به مادام قاصدا التلفظ ولا يحتاج لنية إيقاعه، وبالتالي فقولك: أنت طالق يقع به الطلاق ولو كنت لا تقصد إيقاعه، وبخصوص التعامل مع الزوجة الرجعية فهو محل خلاف بين أهل العلم، فعند الحنفية والحنابلة أنها كالزوجة يجوز النوم بجوارها أو منفصلا عنها كما يجوز تقبيلها والسفر معها سواء قصدت بذلك ارتجاعا أم لا، ففي الإنصاف للمرداوي الحنبلي: قوله: ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها،