اعلان

قانوني يوضح شروط قبول دعاوى إنكار النسب أمام المحكمة

يقول المحامى عاطف أبو القاسم إن المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 حددت أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى ادعاءات الزوج.

اقرأ أيضا ..6 نقاط تلخص جريمة تبديد المنقولات الزوجية

وأضاف أبو القاسم أن هناك شروطا لقبول دعاوى إنكار النسب أمام محاكم الأسرة حددها قانون الأحوال الشخصية، وهى:

1- أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

2- أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد على سنة، أو تضع مولودها فى مدة تقل عن 6 شهور من تاريخ الزواج الحقيقى.

3- إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى.

4- عدم حدوث تلاقٍ بين الزوجين منذ عقد القران.

5- ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة ولو ضِمْنًا.

6-ألا يكون الزوج قد صمت على مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها، واشترك فى الاحتفال بقدوم المولود.

7- تقرير الطب الشرعى الذى انتهى إلى أن البصمة الوراثية الخاصة بالطفل لا تشترك مع البصمة الوراثية للمدعى.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً