يسأل بعض المسلمين عن حكم طلاق الزوجة في فترة مرض موت زوجها؟ فهل إذا طلق الرجل زوجته في مرض الموت هل تعتبر طلقة بائنة و ترث منه؟ حول هذا التساؤل يقول الاستاذ الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام أنه من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون مرض الموت مما يغلب فيه الهلاك، ويشعر معه المريض بدنو أجله، وأن ينتهي بوفاته، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما تكن خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه، ويشير فضيلة مفتي ديار الجمهورية إلى أن تصرفات المريض في هذه الفترة تكون صحيحة، ولا تعتبر من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها، إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة.
المطلقة في مرض وفاة زوجها ترث في هذه الحالات تعرف عليها
كما أشار فضيلته إلى أنه ليس معنى مرض الموت أن يلازم المريض الفراش، مشيرا إلى أنه كثيرا ما يكون الداء دفينا ويموت الإنسان به فجأة، وكثيرا ما يبرح الإنسان فراشه ويسير في الطرقات والمرض ينخر في جسمه، كما لا يشترط في مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار والاستقرار، بل يكفي أن يلازمه وقت اشتداد العلة به، كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف ، كما ذهب فضيلته إلى أنه من شروط ميراث الزوجة: قيام الزوجية عند الوفاة، وقيامها بأن تكون الوفاة وهما زوجان أو تكون في عدة من طلاق رجعي، فإذا توفي الزوج وهي مطلقة طلاقا رجعيا ولم تكن العدة قد انتهت ورثت منه، وكذلك إذا توفي وهي في العدة؛ وذلك لأن الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح فلا يمنع التوارث، أما إذا كان الطلاق بائنا فإنه لا توارث ولو كانت الوفاة في حال العدة.