يسأل بعض المسلمين هل يمكن أن يقع الطلاق إذا نطق الزوج كلمة أجنبية كناية عن الطلاق ؟ وهل من الممكن أن تكون النية هي الحاكم في هذه الحالة ؟ وحول هذه الأسئلة تقول دار الإفتاء إنه إذا كان ما نطق به الزوج من لفظ صريح للطلاق لفظا صريحا في الطلاق مثل: (أنت طالق)، وكان مدركا وقاصدا لما يقول؛ فيقع به طلقة أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر، ويكون قد وقع منه طلقة واحدة، أما قول السائل لفظة أجنبية أو كلمة أجنبية كناية عن الطلاق فهذا لا يقع به طلاق إلا إذا كان السائل يقصد به الطلاق، وإذا كان الزوج لا يقصد الطلاق كما ذكر بطلبه فلا يقع بهذا القول طلاق.
اقرأ أيضا : الزوجة صاحبة العصمة هل تملك تطليق نفسها أكثر من مرة من نفس الزوج؟
الطلاق بلفظ أجنبي هذا هو شرط وقوعه شفهيا
وذهبت دار الإفتاء إلى أن توقيع السائل على ورقة طلاق، فيعد إقرارا منه لما كتب في هذه الورقة، فإذا كان طائعًا مختارًا يقصد إيقاع الطلاق فإن الطلاق يقع بذلك، وذهبت دار الإفتاء إلى ضرورة مراعاة أن المعني بالنظر في الورقة العرفية المقر فيها بالطلاق أو الطعن فيها إنما هو القضاء المختص بذلك؛ لإثبات ما إذا كان الزوج مجبرًا على التوقيع أم لا، وما إذا كان يقصد الطلاق أم لا؛ لأن الكتابة كناية.