اعلان

شروط استحقاق الابنة معاش والدها بعد وفاة الزوج أو الانفصال (فيديو)

غادة والى

أكد محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن السيدة المطلقة أو الأرملة تستطيع أن تصرف معاش والدها المتوفى بأثر رجعي خمس سنوات كحد أقصى طبقًا للمادة 140 من قانون المعاشات. 

وأضاف "سعودي"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن السيدة المطلقة تقوم بتقديم طلب إلى مكتب التأمينات المختص بحاجتها إلى صرف معاش والدها الراحل مع إرفاق أوراق قسمية الطلاق الخاص بها أو شهادة وفاة زوجها.

وأشار رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إلى أن المادة 140 من القانون يقضي بصرف متجمد المعاشات بأثر رجعي 5 سنوات لا غير.

وتابع أن الأبنة في حال كونها تعمل يتم عقد مقارنة بين نصيبها في المعاش وبين مرتبها، وإذا كانت قيمة المرتب الذي تتقاضاه أعلى من قيمة المعاش أصبحت لا تستحق المعاش، موضحا أن المعاش "ليس بتركة".

 

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً