يسأل عدد من المسلمين هل يجوز لمن يعثر على نقود أو شئ له قيمة أن يطلب مكافأة عن إعادته لصاحبه ؟ حول هذا السؤال تقول دار الإفتاء المصرية أنه من أحكام اللقطة الشرعية المتقررة أن ضياعها من صاحبها لا يخرجها عن ملكه، بل هي لا تزال في ملكه، والمجتمع مكلف ما استطاع بإيصالها إليه، والشرع الإسلامي إنما أذن في التقاطها لتيسير ذلك، ولذلك وضع من الضوابط في تناول اللقطة ما يكفل ، بقدر المستطاع، عدم التقصير والخيانة في البحث عن صاحبها، وعلى ذلك فإنه على من وجد شيئا ضائعا مما له قيمة مالية أن يبادر بتسليمه إلى الشرطة.
هل يجوز لمن يعثر على نقود أو شئ له قيمة أن يطلب مكافأة ؟
وذهبت دار الإفتاء إلى أنه لو علم صاحبه فله أن يطلب منه أن يتبرع له بشيء دون أن يشترط ذلك عليه، ولو بذل صاحب الشيء الضائع مكافأة للملتقط ابتداء دون طلب منه فهو جائز أيضا، وتقدير المكافأة في الحالين موكول لصاحب الشيء، وذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه لو طلب الملتقط من أصحاب الحق أن يتبرعوا له بشيء دون أن يشترط ذلك عليهم فلا حرج عليه من أخذه حينئذ، ومن باب أولى لو بذلوا هم شيئا له على سبيل المكافأة دون طلب منه، وتقدير المكافأة في الحالين موكول لهم؛ لأنه تبرع منهم وليس واجبا عليهم.