دفتر أحوال المحاكم: استكمال محاكمة عاطل لقتله خالته وزوجها في روض الفرج.. دستورية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.. بطلان انتخابات النادي الأهلي

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم السبت، عددا من الجلسات الهامة ومنها: استكمال محاكمة عاطل لقتله خالته وزوجها في روض الفرج، النظر في دعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي، القضاء الإداري ينظر في دعوى بطلان لائحة نادي الزمالك، الحكم في دعوى عدم دستورية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

الجنايات تستكمل محاكمة عاطل لقتله خالته وزوجها في روض الفرج

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية محاكمة عاطل، لقتله خالته وزوجها لسرقتهما بروض الفرج.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار "محسن مبروك"، وعضوية المستشارين "محمد عبد المالك"، و"أحمد أبو عمرة" و"جمال الرحماني" وأمانة سر "محمد عطية" و"حمدي محمد".

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم «مؤمن. م. م»، 34 عاما، حاصل على دبلوم، بقتل المجني عليهما "سميح. م. ع" 68 عاما، بالمعاش، وزوجته "هدى. م. م"، 61 عاما، ربة منزل، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات بينهما، وتبين أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتل المجني عليهما، لرفضهما إقراضه مبلغا من المال لشراء الأقراص المخدرة، وفي سبيل ذلك وضع مخططا لقتلهما.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم توجه لمنزل خالته «المجني عليها» وطلب منها مبلغا ماليا لكنها رفضت، فنشبت مشادة كلامية بينهما خرج على إثرها زوجها وطرد المجني عليه من المنزل، فأخرج المتهم سلاحا أبيض «سكينا» ووجه عددا من الطعنات للمجني عليهما، حتى فارقا الحياة وقام بالاستيلاء على "شاشتي LCD، هاتف محمول، مبلغ 350 جنيها، ماكينة حلاقة كهربائية" وفر هاربا.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بقتل المجني عليهما، وأضاف أنه عقب نشوب خلافات بينه وبين المجني عليها الثانية حول الإرث "العقار محل سكنها" ورفضها بيعه، ونظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المجني عليهما واحتفاظهما بمبالغ مالية بمسكنهما، خطط للتخلص منهما، وسرقتهما، وفي سبيل ذلك توجه للعقار سكنهما، وطلب منهما مبلغا ماليا إلا أنهما رفضا فقام بالاعتداء عليهما بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثا ما بهما من إصابات، أودت بحياتهما.

وقال المتهم: "عقب قتلهما، وخوفا من افتضاح أمري، قمت ببعثرة محتويات الشقة لإبعاد الشبهة عني، وأخفيت السلاح المستخدم".

وكانت مباحث قسم شرطة روض الفرج قد تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثتي رجل وزوجته مصابين بطعنات في جسديهما، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال الأهالي تبين أن أحد أقارب المجني عليهما توجه إلى الشقة، عقب اتصاله بهما هاتفيا وعدم استجابتهما، وبوصوله وجد باب الشقة مفتوحا، وبالدخول عثر على الجثتين، كما تبين وجود بعثرة في الشقة.

النظر في دعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى المطالبة ببطلان انتخابات النادي الأهلي الأخيرة التي فاز فيها الكابتن محمود الخطيب برئاسة النادي.

قالت الدعوى، التي حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية على الرغم من حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.

القضاء الإداري ينظر في دعوى بطلان لائحة نادي الزمالك

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في الدعوى 48911 لسنة 73ق، المقامة من هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ لائحة نادي الزمالك التي نشرت في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها من اللجنة الأولمبية.

واختصم هاني العتال، في دعواه، كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس الزمالك.

وطالب العتال في دعواه، بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار أخصها عدم الاعتداد بالتعديلات التي أجراها مجلس إدارة نادي الزمالك والمعتمدة من اللجنة الأولمبية بتاريخ 1 يونيو 2019 لعدم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية للنادي واعتبارها كأن لم تكن وما تلاه من نشرها في الجريدة الرسمية على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

وأضاف نائب رئيس الزمالك في دعواه، طلب إلغاء القرار المطعون عليه رقم 11 لسنة 2019 والمؤرخ في 1 يونيو 2019 وإلغاء صدوره بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن غير مختص بإصداره.

اقرأ أيضا: بعد حيازة الاستروكس عن طريق الـ"delivery".. تعرف على أركان جريمة المواد المخدرة حسب تصنيفها بجدول العقوبات

الحكم في دعوى عدم دستورية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395،384 من قانون الإجراءات الجنائية.

كانت الدعوى التي حملت رقم 112 لسنة 39 دستورية جديدة والمطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395،384 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
نجل إعلامية شهيرة وعمرة 16 سنه.. تفاصيل حادث دهـس عامل دليفيري بالشيخ زايد