تسأل بعض النساء هل يجوز للأرملة التي توفي عنها زوجها أن تقيم في غير منزل زوجها المتوفي إذا لم تأمن على نفسها في منزل زوجها المتوفي ؟ وحول هذا السؤال ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تنتقل من مسكن الإحداد إن لم تكن امنة فيه، أو خافت الريبة، إلى مسكن اخر تأمن فيه على نفسها ومالها، ولا إثم عليها في ذلك ولا كفارة، كما ذهب جمهور العلماء إلى أن انتقال الزوجة الأرملة إلى منزل آخر بخلاف منزل زوجها المتوفي لا يؤثر على حقوقها الشرعية سواء في الإرث أو فيقائمة الأثاث فإنها حق لك لا تدخل في تركة زوجك أصلا؛ لأنها من مقدم الصداق عرفا، وكذلك مؤخر الصداق هو حق لك يعد دينا يؤخذ من التركة قبل توزيع الميراث.
اقرأ أيضا : في هذه الحالة تصبح عدة المطلقة سنة قمرية كاملة تعرف عليها
قضاء الأرملة العدة في غير منزل الزوجية إذا خافت من الفتنة
كما ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا كان لا يوجد في البلد الذي مات فيه زوجها من يقوم بمسئولياتها وشئونها ، ولا تستطيع أن تقوم هي بشئون نفسها شرعا جاز لها أن تنتقل إلى بلد آخر تأمن فيه على نفسها ، وتجد فيه من يقوم بشئونها شرعا ، وأنه إذا كان انتقال الزوجة المتوفي عنها زوجها عنها زوجها من بيت الزوجية إلى بيت آخر في أثناء عدة الوفاة للضرورة ، كأن تخاف على نفسها من البقاء فيه وحدها ، فلا بأس بذلك ، وتكمل عدتها في البيت الذي انتقلت إليه ، وقد رخص جمهور العلماء للزوجة التي مات عنها زوجها إذا لم يوجد عندها من يقوم بمصالحها ولم تستطع هي أن تقوم بها أن تعتد في غير منزلها .