يظن بعض الأزواج أن طلاق الزوجة في حالة الغضب لا يجعل الطلاق ساريا ولاي يحتسب طلقة رجعية ، ولكن وفقا لما ذهب له جمهور من العلماء حول طلاق الغضبان ، فإنهم قد اشترطوا حتى لا يقع طلاق الغضبان ولا يحتسب طلقة رجعية من بين الطلقات الثلاثة فيجب أن يكون الغضب قد وصل بالزوج إلى حالة الإغلاق، وذهب جمهور من الفقهاء إلى أنه ينبغي أن يعلم أن أكثر حالات الطلاق إنما تصدر مع الغضب والضيق والانفعال، لا مع الفرح والانشراح، فكون الزوج طلق زوجته حال غضبه لا يعني عدم وقوع الطلاق، كما يظنه كثير من الناس، إلا أن يكون الغضب قد بلغ به مبلغا، فقد معه الشعور والإدراك، بحيث صار لا يعي ما يقول، فهذا لا يقع طلاقه باتفاق العلماء.
طلاق الغضبان لا يحتسب طلقة رجعية فقط في هذه الحالة
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا اشتد الغضب ولكنه لم يبلغ إلى حد أن يفقده الشعور والإدراك، ولكنه كان شديدا بحيث لا يملك الرجل نفسه ، ويشعر وكأنه يدفع إلى الطلاق دفعا فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الغضب لا يمنع وقوع الطلاق .
وذهب بعضهم إلى أنه يمنع وقوع الطلاق، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وهو الحديث الذي رواه أحمد، فإذا كانت حالات القهر والغيظ والغضب المذكورة في السؤال مانعة له عن الإملاك؛ بحيث لم يستطع منع نفسه عن التلفظ بكلمة الطلاق كما صرح في سؤاله؛ حيث الإغلاق هو الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان عن إدراكه وإملاكه لما يقول.
لا يكون الطلاق المسئول عنه واقعا، وما زالت الحياة الزوجية مستمرة بينهما.