زواج المسلم من امرأة غربية سبق لها الزنا جائز فقط بهذه الشروط

يسأل بعض المسلمين المقيمين في الغرب هل يمكن للمسلم الزواج من امرأة غربية وهو يعرف أنه قد سبق لها الزنا؟ و هل يجب الحصول على موافقة ولي أمر الفتاة الأوربية قبل الزواج بها ؟ وإذا كانت الفتيات في الغرب غير أبكار فهل يجوز الزواج بهن ؟ وما هي حيلة من يريد الزوج في الغرب من أجل الحصول على إقامة شرعية ؟ حول هذه الأسئلة ذهب جمهور من الفقهاء إلى القول إلى أن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم الزواج من الكتابية المحصنة وذلك مصداقا لقول الله تعالي في القرآن الكريم في الآية الخامسة من سورة المائدة : والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن والمرأة المحصنة هنا هي العفيفة غير الزانية، كما يقول جمهور المفسرين، والله تعالى نهى عن الزواج بالزانية ولو كانت مسلمة. واتفق الجمهور على أن الزانية المسلمة إن تابت يجوز نكاحها، ويظهر أن الزانية الكتابية كالزانية المسلمة في هذا الحكم، فيجوز الزواج منها إن أقلعت عن الزنا.

زواج المسلم من امرأة غربية سبق لها الزنا

كما اشترط جمهور من العلماء، وما أخذ به المجلس الأوربي للإفتاء، أنه إذا تزوج المسلم المقيم في دول غربية من امرأة ليست بكرا ولم يسبق لها الزواج أن يتأكد من إقلاعها عن الزنا وأن تستبرئ رحمها بحيضة، أما الزواج من الفتاة بغير إذن وليها، فهو غير صحيح عند جمهور العلماء إذا كانت مسلمة ووليها مسلم. كذلك جمهور الفقهاء يراعون هذا الشرط في الكتابية عند زواجها من مسلم، لكن الحال قد اختلف في المجتمعات المعاصرة لغير المسلمين فصارت أكثر قوانينهم لا تعتبر موافقة الولي شرطا لصحة النكاح.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً