أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأحد، مواد الإصدار بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، وبموجب المادة 8 منه يبدأ العمل بالقانون من 1 يناير 2020، فيما عدا المواد 111 و112 و113 و114 يعمل بها من 1/7/2019.
ومشروع القانون كالتالي المادة 1: يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق، والمادة 2: يحل هذا القانون محل القوانين الآتية: قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.
قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته، وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتعديلاته.
قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وتعديلاته.
المادة3: تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة، والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.
المادة 4: لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشؤون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة في هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.
المادة 5: يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.
المادة 6: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة 7: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.
المادة 8: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/1/2020 فيما عدا المواد 111 و 112 و 113 و 114 فيعمل بها من 1/7/2019، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وأضافت اللجنة عبارة "القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام"، وعبارة "القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة"، لديباجة مشروع القانون