قال بلال جابر، محامى الأحوال الشخصية، إن للزوجة الحق في طلب التطليق بمناسبة إقامتها دعوى الاعتراض على إنذار الزوج لها بالدخول فى طاعته، وإذا تبين أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم وطلب التطليق للشقاق واستحكام النفور أو الخلاف.
طلب الاعتراض على إنذار الطاعة
وأضاف جابر: إذا كان طلب الاعتراض على إنذار الطاعة مقدما خلال الميعاد المقرر "الثلاثين يوما" وطلبت الزوجة التطليق للشقاق أثناء نظر دعوى الاعتراض وجب على المحكمة عرض الصلح على الطرفين، فإذا قبلته المعترضة قضت المحكمة برفض الاعتراض دون أن يشمل هذا القضاء طلب التطليق، أما إذا رفضته المعترضة وجب على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم، ودون الالتزام بالحكم طبق ما ينتهى إليه المحكمون من رأى في التقرير الذى يقدمونه إلى المحكمة، فإن وجدا أن سبب الخلاف يعود إلى الزوجة وحدها رفعا تقريرهما بذلك إلى المحكمة وتقوم المحكمة بالحكم بالتطليق دون حصول المطلقة على حقوقها.
اقرأ أيضا.. خبير قانوني: قائمة المنقولات الزوجية لا تتنازل عنها المرأة في حالة الخلع أو الطلاق
وأضاف جابر: وإن جاء تقرير الحكمين بأن الخلاف والنفور يعودان للزوج قضت المحكمة بالتطليق مع إعطاء الزوجة كافة حقوقها، وإن رفع التقرير بما يفيد أن الخلاف يعود إلى الزوجين قضت المحكمة بتطليق الزوجة مع إعطائها نصف حقوقها الشرعية.