الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأين هى الطلقة الثالثة

صورة أرشيفية
كتب :

يسأل بعض المسلمين عن مشروعية تحديد عدد الطلقات بين الزوج وبين الزوجة بثلاثة طلقات فقط ؟ فما هو النص الشرعي الذي حدد عدد الطلقات بين الزوج وبين زوجته بثلاث طلقات فقط ؟ حول هذا التساؤل قالت دار الإفتاء المصرية إنه قد تقرر شرعا أنه لا يصح النظر إلى النص مقطوعا عن سياقه، وأن فقهاء المسلمين قد فهموا النص القراني الفهم الصحيح بالنظر إلى كامل سياقه وما يحيط به من أدلة أخرى كالحديث النبوي وغيره، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم المراد من الايات الكريمات فيما رواه الإمام عبدالرزاق في "مصنفة" عن أبي رزين رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه واله وسلم رجل، فقال: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ؛ فأين الثالثة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة.

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن معنى هذا الحديث قد طبقه أيضا فيما أخرجه الإمام الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين طلق زوجته أنه قال: يا رسول الله، رأيت لو أني طلقتها ثلاثا؛ كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا؛ كانت تبين منك وتكون معصية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً