اعلان

إذا انتهت عدة الطلاق الرجعي هل تخرج المرأة كيف شاءت

 الطلاق الرجعي
الطلاق الرجعي

قال الخبير القانونى بلال جابر، محامى الأحوال الشخصية، إن الزوج إذا طلق زوجته ثلاث طلقات فهي البينونة الكبرى، ولا تحل له إلا أن تنكح زوجا آخر، وأما إذا طلقها الطلقة الأولى، أو الثانية، وتركها حتى انقضت عدتها، ولم يراجعها فهي البينونة الصغرى.

وأضاف "بلال": قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (12/468) "البينونة: بمعنى الانفصال، والطلاق البائن على نوعين:

بائنٌ بينونة كبرى، وهو الطلاق الثلاث، وبائنٌ بينونة صغرى وهو الطلاق على عوض، فإذا كان الرجل قد طلق زوجته مرتين سابقتين، ثم طلقها الثالثة، نقول: هذا الطلاق بائنٌ بينونة كبرى، يعني ما تحل له إلا بعد زوج، وإذا طلقها على عوض صار بائناً بينونة صغرى.

اقرأ أيضا.. الطلاق للشقاق أو للضرر.. قانوني يكشف الفرق ويقدم الحل للزوجة

وأكد "بلال": إذا كانت المرأة قد انتهت عدتها من الطلاق الرجعي فلا ولاية لمطلِّقها عليها، ولها أن تخرج أو تبيت حيث شاءت، وإن كانت لا تزال في العدة، فالمعتدة الرجعية يجوز لها الخروج من بيتها، وليست ممنوعة من ذلك.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً