وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والمقدم من الحكومة، والذي يقضي بتوفير بدل بطالة لدعم العاطلين عن العمل حتى الحصول على وظيفة، وفي انتظار موافقة اللجنة العامة للبرلمان على مشروع القانون ثم إرساله لرئيس الجمهورية لاعتماده وتطبيقه، وترصد "أهل مصر" فيما يلي أبرز المعلومات المتاحة عن بدل البطالة أو تأمين البطالة التي وافق عليها مجلس النواب اليوم.
كيفية الحصول على بدل البطالة بعد تطبيق القانون:
وجاء في القانون كيفية الحصول على بدل البطالة، وحظر تطبيقه على مَن استقال من الخدمة، أو انتهى عمله لصدور حكم نهائي في جناية أو جنحة ضده، واشترط أن يكون المستفيد منه مشتركاً في التأمين الاجتماعي لمدة سنة على الأقل، ويستفيد منه لمدة 28 أسبوعًا بحد أقصى على حسب مدة اشتراكه التأمينى، ويخفض القيمة المستحقة له كبدل بطالة في حالة إذا كان العامل تم إنهاء خدمته، لارتكاب خطأ جسيم أو إفشاء أسرار أو وجوده فى حال سُكر داخل العمل.
من سيحصل على بدل البطالة؟:
وفقًا لمشروع القانون فإن كل المشتركين في التأمين الاجتماعي وليس لديهم عمل يحصلون على بدل البطالة، فهو كالتأمين الصحي والتأمين على الشيخوخة، في حين يسقط الحق في صرف تعويض البطالة إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة مناسباً له، خصوصاً إذا كان العمل الجديد يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذي يؤدي على أساسه تعويض البطالة، وأن يكون متفقاً مع مؤهلات المؤمَّن عليه وخبرته، على أن يحرم من بدل البطالة إذا ثبت العمل لحسابه الخاص، أو هاجر للخارج.
كيف تحسب الحكومة بدل البطالة؟
وطبقًا لمشروع القانون يتم احتساب بدل البطالة، والذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتي: 75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع.
أبرز نصوص مواد مشروع القانون:
مادة 85
تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البنود 2 و3 من أولا من المادة 2 من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البري وعمال الزراعة وعمال الصيد.
ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.
مادة 86
يمول تأمين البطالة ما يأتي:
1- الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً.
2- ريع استثمار أموال هذا التأمين.
مادة 87
يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتى:
1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسةبالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
3- أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
4- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فب المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
مادة 88
يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.
ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهراً.
مادة 89:
يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقاً للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
75% للأربعة أسابيع الأولى.
65% للأربعة أسابيع الثانية.
55% للأربعة أسابيع الثالثة.
مادة 90
استثناء من حكم المادة السابقة من هذا القانون يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:
1- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
2- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر.
3- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
4- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.
5- وجوده في أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
6- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداؤه اعتداءً جسيماً على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.
مادة 91
يسقط الحق في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية:
1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسباً له ويعتبر العمل مناسباً إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أ- أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذي يؤدي على أساسه تعويض البطالة.
ب- أن يكون العمل متفقاً مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
ج- أن يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله.
2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.
4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند 2 من المادة 69 من هذا القانون.
5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادرالبلاد نهائياً.
6- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.
مادة 92
يوقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:
1- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلاً فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.
2- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص.
ويعود الحق في صرف التعويض خلال الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
3- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
4- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.
5- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشاً يقل عن قيمة تعويض البطالة.
ويصرف في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 4 و5 ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
مادة 93
إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة 4 أسابيع يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقاً للإجراءات التي يبينها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.