يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، فهل يحرم على المسلم الزواج من خالة الأم ؟ وهل تشمل هذه الأية خالات الأم وعمات الأم ؟ وكيف يمكن من خلال هذه الآية معرفة باقي المحرمات بالنسب اللائي يحرم على المسلم الزواج بهن ؟ حول هذه الأسئلة يقول الدكتور على جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، أنه من المقرر شرعا أن المحرمات بسبب القرابة أو النسب فروع الأجداد والجدات وما يتفرع منهن في الفروع إذا انفصلن بدرجة واحدة، وهن العمات والخالات سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم، وكذلك عمات وخالات الأصل وإن علا؛
لقوله تعالى: لأن لفظ العمة يشمل أخت الأب وأخت الجد وإن علت، ولفظ الخالة يشمل أخت الأم وأخت الجدة وإن علت، وهو ما أجمع عليه مدارس الفقه الإسلامي .
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم فهل يجوز الزواج من خالة الأم
وقال فضيلته أن لفظ العمة يشمل أخت الأب وأخت الجد وإن علت، ولفظ الخالة يشمل أخت الأم وأخت الجدة وإن علت، وهو ما أجمعت عليه مدارس الفقه الإسلامي، وحيث ذهبت مدارس الفقه الإسلامي إلى أنه مما يحرم من ناحية الأم والبنت والخالة وبنت الأخ ، ثم الأم من الرضاعة وكذلك الأخت ثم أم الزوجة وبنت الزوجة الحقيقة الفعلية ، ثم زوجة الابن من الصلب الابن الحقيقي وليس الابن بالتبني ، ثم تحريم الجمع بين الأختين