وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا بأغلبية الثلثين وقوفا على مشروع قانون مقدم من من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
حيث شهدت الجلسة إعادة مداولة مقدم من النائبة رشا إسماعيل، حيث طلبت تعديل المادة "18" فقرة الأولى بحيث تنص على أن يكون من بين تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ثلاث من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وقالت النائبة أن النص المقدم من الحكومة بأن يكون تعيينهم لسنة قابلة للتجديد، مشيرة إلى أنها تريد أن يكون التجديد لسنة واحدة لإعطاء الفرصة لرؤساء الجامعات.
كما أعلن المستشار عمر مروان التمسك بالمادة، كما جاءت من الحكومة وافق أعضاء البرلمان على اقتراح النائبة وأصبح نص القانون، كما وافق عليه المجلس كما يلى.
وينص مشروع القانون على:
مادة "18" فقرة أولى
ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشارى الوزير فى الجامعات، و4 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة، وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة، بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، و5 من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم يختارهم الوزير، و3 من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديدلمرة واحدة
وينص على إضافة فقرة ثانية إلى
المادة "11" من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على:
"يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء".
"كما ينص القانون على ان يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة "18" النص الاتى