اعلان

حقوق الزوجة في المنقولات الزوجية بالأسعار الحالية وليس أسعار الشراء.. هذه هى التفاصيل

كتب :

تسأل بعض النساء حول مؤخر الصداقة ومنقولات الزوجية هل تحصل عليها الزوجة عند وفاة زوجها أو الطلاق منه بأسعار وقت الزواج أو بالأسعار الحالية ؟ وحول هذا السؤال قالت دار الإفتاء المصرية إن مؤخر الصداق دين مؤجل على الزوج لزوجته يحل بأقرب الأجلين: الطلاق أو موت أحد الزوجين، وللزوجة الحق في عفش الزوجية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية باستثناء متعلقات الزوج الشخصية، ككتبه وملابسه وسلاحه.

 وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه على الورثة، ولا يدخل في الميراث؛ لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين . وقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن هذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه وإما حق خالص لها دونه، ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر لها شرعا، وما يكون من ذهب في قائمة العفش فهو دين على الزوج لزوجته تستوفيه منه بوزنه، كما ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن للزوجة الحق في كامل مؤخر صداقها، وكامل متعلقاتها الزوجية ولها وزن الذهب المدون بقائمة الزوجية، أو قيمته بالأسعار الحالية، لا بالأسعار التي كانت عند كتابة القائمة.

اقرأ أيضا : سفر المرأة للحج بدون محرم هذا هو رأى الإفتاء فيهحقوق الزوجة في المنقولات الزوجية بالأسعار الحالية وليس أسعار الشراء هذه هى التفاصيل

كما ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مؤجل الصداق : دين في ذمة الزوج ، وحق من حقوق المرأة على زوجها ، ومرجع استيفائه إلى الشرط حين العقد إذا وجد ، أو إلى العرف السائد بين الناس في مجتمع الزوجين ، المعمول به لديهم بلا نكير ؛ إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا اشترط في العقد أن المؤخر يحل في أجل معين ، بعد سنة أو سنتين ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، فالواجب على الزوج أن يوفيه في الأجل المحدد له ، وألا يماطل زوجته به ، وهو في ذلك كسائر الديون التي لا يحل لصاحبها أن يماطل صاحب الحق ، إذا حل أجله ، وكان قادرا على الوفاء، أما إذا لم يحدد أجل معين لسداد مؤخر الصداق ، فإن المطالبة به تكون عند الفرقة بطلاق أو نحوه ، أو عند موت أحد الزوجين ؛ فإن مات الزوج أولا : حق للزوجة أن تأخذ من تركته مؤخر صداقها ، قبل إخراج وصيته ، أو توزيع تركته على الورثة ، ثم تأخذ نصيبها من التركة كاملا ، إن بقي شيء فيها .

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً