يسأل بعض المسلمين عن حكم الحاج الذي يتحلل من إحرامه عن جهل وليس عن علم وتعمد ، فهل يستمر في إحرامه؟ وهل عليه فدية ؟ وما هو الحكم الشرعي للحاج الذي يتحلل من إحرامه عن عمد وهو يعلم ؟ حول هذه الأسئلة ذهب جمهور من الفقهاء إلى أن من يتحل من إحرامه جهلا منه وليس تعمدا فهو على إحرامه، وعليه الاستمرار في الإحرام الذي أحرم به من الميقات، وخلعه لملابس الإحرام لا يجعله حلالًا، وليس عليه شيء، إذا كان جاهلا، ليس عليه شيء؛ لأجل جهله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أحرم في الجبة، وتضمخ بالطيب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : اخلع عنك الجبة، واغسل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتك ما كنت صانعًا في حجك، ولم يأمره بفدية؛ لأجل الجهل، فهذا الذي خلع الملابس، ولبس المخيط، أو العمامة على رأسه، ليس عليه شيء، وهو على إحرامه؛ بسبب الجهل.
حاج يتحلل من إحرامه في هذه الحالات تلزمه كفارة
أما إن كان يعلم فقد ذهب جمهور من العلماء إلى أن هذا لا يجوز له، وفعله تساهلا؛ فهذا عليه فدية عن لبس المخيط، وعن غطائه رأسه، إن كان غطى رأسه، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، عن لباس المخيط، وهكذا عن غطاء الرأس، مع التوبة والاستغفار، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة لما أمره أن يحلق رأسه، أمره أن يكفر بهذه الكفارة، وذكر أهل العلم أن حكم لباس المخيط، وغطاء الرأس، والطيب وقلم الأظفار، حكمه حكم حلق الشعر، فيه الفدية المذكورة، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر، أو حنطة، أو أرز، أو شعير، ونحو ذلك، أو ذبح شاة، ويقوم مقامها سبع بدنة، أو سبع بقرة، فإن كان عنده زوجة ووطئها؛ أفسد حجه، فعليه أن يتمم حجه حجا فاسدا، يجب عليه أن يتم حجه، ثم يقضي في المستقبل حجة أخرى، بدل الحج الذي أفسده، وعليه بدنة، تذبح في مكة للفقراء، بسبب عمله السيئ