رصدت النقابة العامة للأطباء العوار والسلبيات الموجودة بمشروع قانون المسئولية الطبية، وأعلنتها النقابة اليوم، وهي مخالفة المادة رقم 77 من الدستور المصرى، حيث أنه لم يتم أخذ رأى النقابات المعنية فى القانون قبل إقراره.
كما سيحاسب القانون بعض الفئات فقط (وهى المخاطبة بقانون 14)، ولن يطبق على العديد من الفئات غير الخاضعة لهذا القانون (أطباء الجامعة – أطباء التأمين الصحى – أطباء المؤسسة العلاجية، وغيرهم)، فهل توجد فئات تحتاج للتأديب وفئات أخرى لا تحتاج للتأديب؟
والمادة رقم 22 (الخاصة بواجبات الأعضاء) بند رقم 1 فنصت على أن يتفرغ العضو للقيام بالعمل المنوط به بدقة وأمانة، وتساءلت: هل المقصود هو التفرغ الكامل للعمل الحكومى بمثل هذه الأجور المتدنية، أم أن المقصود هو دفع أعضاء المهن الطبية للاستقالة من العمل الحكومى؟، محيطة علم المسئولين بأن النقابة هي أول من نادى بأهمية التفرغ للعمل الحكومى ولكن مقابل أجور عادلة، وتم بالفعل وضع محفزات للتشجيع على التفرغ للعمل الحكومى بمشروع كادر الأطباء الأصلى (الموجود بأدراج الحكومة).
وفي المادة رقم 22 (الخاصة بواجبات الأعضاء) بند رقم 1 نصت على أنه يجوز تكليف العضو بالعمل (فى غير أوقات العمل الرسمية)، علاوة على الوقت المعين، ولكن لم يتم ذكر أى أجر إضافى مقابل هذا العمل الإضافى، فهل الغرض هو إطلاق يد جهات العمل فى تكليف أعضاء المهن الطبية بالعمل لمدة 24 ساعة طوال 30 يوما بالسخرة، وبدون أى أجر إضافى (فقط مقابل ما تم تحديده من أجور متدنية للنوبتجيات، ومحددة بعدد أقصى فى قانون 14)، وهذا الأمر يتنافى مع الدستور الذى منع العمل بالسخرة.
وفي المادة رقم 22 (الخاصة بواجبات الأعضاء) بند رقم 5 نصت أنه يجب على العضو المحافظة على أصول وممتلكات وأموال الوحدة أو المستشفى التى يعمل بها (ومراعاة صيانتها)، متسائلة: هل سيكون أعضاء المهن الطبية هم المسئولون عن صيانة الأجهزة أيضا، أم أن هذا جهل من واضعى القانون بمسئوليات كل فئة من العاملين؟
والمادة رقم 24 تنص على تشكيل مجلس تأديب (له صلاحيات المحكمة التأديبية الابتدائية، حتى الفصل من العمل) ويشكل من أحد نواب رئيس مجلس الدولة، ومساعد الوزير للشئون الصيدلية، ورئيس قطاع الموارد البشرية بالوزارة، ورئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة، ورئيس قطاع الرعاية العلاجية، وهذا التشكيل عبارة عن أربعة أعضاء من قيادات الوزارة + واحد فقط من الهيئات القضائية، وبالتالى سيفتح هذا الباب أمام التعسف الإدارى الواسع ضد أى طبيب لأى سبب، لأن وزارة الصحة وضعت نفسها خصما وحكما فى نفس الوقت، وبالتالى تستطيع الوزارة أن تفصل أى شخص يعترض على سياساتها أو يكشف أى فساد لأى قيادة بها.
والمادة رقم 25 (الوقف عن العمل): للسلطة المختصة أن توقف أى عضو من أعضاء المهن الطبية عن عمله احتياطيا (مع صرف نصف مرتبه) ويكون الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب.. هذه المادة أطلقت يد مجلس التأديب فى تكرار الوقف عن العمل بدون حد أقصى.. يعنى من الممكن أن يتم إيقاف عضو المهن الطبية عن العمل طوال العمر.
ونصت المادة 31 على أنه للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع جزاءات (ويكون قرارها مسببا ونهائيا)، وبالتالى لم يتم إقرار حق الطبيب فى التظلم من القرار، وهذا أيضا سيفتح هذا الباب أما التعسف الإدارى الواسع، وقد يؤدى إلى استخدام هذه المادة فى تصفية الحسابات الشخصية.