الإدارية العليا تؤيد استبعاد طالبة بالخدمة الاجتماعية من أكاديمية الشرطة

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن طالبة خدمة اجتماعية تم استبعادها من القبول بأكاديمية الشرطة فى فئات الضباط المتخصصين، لعدم حصولها على الحد الأدنى لمجموع النسب الذى تم القبول على أساسه، وأكدت المحكمة أنه يتعين لقبول الطالب بكلية الشرطة بقسم الضباط المتخصصين توافر الشروط التى استلزمها المُشرع، وتكون المفاضلة بين من اجتازوا الاختبارات على أساس المجموع الأعلى للنسب المئوية للنجاح الحاصل عليها الطالب فى شهادتى إتمام الدراسة الجامعية وإتمام الدراسة الثانوية دون الإخلال بشرط اجتيازه بنجاح الكشف الطبى المتقدم.

وأضافت بأن مجموع النسب المئوية للطالبة كان 35.119 وهى تمثل نسبة درجاتها في امتحان شهادة الثانوية العامة ونسبة درجاتها فى إتمام الدراسة الجامعية، ورفض قبولها لعدم حصولها على الحد الأدنى لمجموع النسب الذى تم القبول على أساسه فى العام 2016/2017 وهو 65.119 وكذا عدم توافر شرط حسن السيرة والسمعة لدى اثنين من أقاربها.

اقرأ أيضا: نظر 8 طعون مقدمة من قضايا الدولة على "إلغاء فرض رسوم على خام البليت".. 4 أغسطس

ورأت المحكمة أن قرار استبعاد قبول الطالبة قائماً على سببه غير مشوب بعيب مخالفة القانون، مما لا يرجح إلغاءه، ولم تلتفت المحكمة إلى ما ساقته الطالبة، من حصول إحدى زميلاتها لمجموع درجات أقل منها وقبولها بالكلية، إذ حصلت زميلتها على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية بنسبة 65% بينما حصلت عليه الطاعنة بنسبة 40.67% بحسبان المفاضلة بين من اجتازوا الاختبارات بنجاح.

وتكون المفاضلة على أساس الأعلى مجموعاً فى النسب المقررة للنجاح التى حصل عليها الطالب فى كل من شهادة إتمام الدراسة الجامعية وشهادة إتمام الدراسة الثانوية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع اختبارى السمات واللياقة البدنية، ولا تكون المفاضلة على أساس النسبة المئوية لدرجات المؤهل الجامعى وحده.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
السيسي يوجه البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة