نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وتضمن التعديل الذى وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق، بإضافة مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، برقم 1 مكرر نصها كالتالى: "تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون، المواد المُخلّقة المُبيّنة فى الجدول رقم 1 الملحق به، ويصدر قرار بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص، وتسرى على المواد المُخلّقة كافة الأحكام الواردة فى هذا القانون"