تسأل بعض المسلمات عن الحكم الشرعي حول نقاب المرأة هل هو واجب شرعا أم يدخل في دائرة العرف السائد في المجتمع ؟ حول هذا التساؤل يقوم الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية إن الإمام البخاري روى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»، ولو كان الوجه والكف عورة ما حرم سترهما حال الإحرام، وروى الإمامان البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه واله وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها (وجاء في بعض الروايات: وكانت امرأة حسناء) وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الاخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم»، وذلك فى حجة الوداع. ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه الصلاة والسلام على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس رضي الله عنهما أحسناء هي أم شوها.
اقرأ أيضا : هل تلاوة المرأة للقرآن على مسمع من الرجال جائزة شرعا ؟ اعرف رأى الإفتاء
نقاب المرأة مكروه عند المالكية في هذه الحالة
واستند فضيلته إلى ما ذهب له فقهاء المالكية أيضًا على أن انتقاب المرأة مكروه إذا لم تجر عادة أهل بلدها بذلك، وذكروا أن المُبالغةَ في التمسك به مخالفة لما عليه الناس مِن الغلو في الدين، وهو ما جاء في قول الإمام الدردير الذي كره انتقاب المرأة أي: تغطية وجهها بالنقاب، وهو ما يصل للعيون في الصلاة؛ لأنه من الغلو، والرجل أولى، ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك