قال الدكتور محسن الجيار، مدير الفحص بمصلحة الضرائب المصرية، خلال لقائه اليوم ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "تن"، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون؛ بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وأوضح "الجيار"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأربعاء، أنه فى حال دفع الضريبة على القيمة المضافة، لابد أن يقدم المواطن الإقرار الخاص به كل شهرين وفى حالة تأخيره فى التقديم لشهرين آخرين فإنه سوف يتم قبول إقرراه ولكن سيتم توقيع عليه غرامة.
اقرأ أيضا.. حصيلة رسوم وضرائب السيارات تضاعفت إلى 5.5 مليار جنيه خلال العام الجاري
وأوضح مدير الفحص بمصلحة الضرائب أن المواطن فى حالة تجاوزه عن دفع الضريبة لمدة 4 أشهر، يتم تصنيفه ضمن مرحلة التهرب الضريبي، والذي يتضمن وفقا للوائح 19 حالة.
حالات التهرب الضريبي
وتابع أنه فى حالة الضريبة على القيمة المضافة وامتلاك الشخص لمنشأة، وفى حالة تجاوز رقم الأعمال الخاص به 500 ألف جنيه خلال 12 شهرا، ولم يسجل اسمه فى مصلحة الضرائب المصرية؛ تعد هذه الواقعة ضمن حالات التهرب الضريبى، أو فى حالة عدم إصداره كافة المبيعات الحقيقية عن منشأته والفروع التابع لها تعد أيضا من ضمن حالات التهرب الضريبى.