يسأل بعض المسلمين هل يجوز لمسلم لم يؤدي فريضة الحج أن يحج عن شخص آخر ؟ وقد اختلف العلماء حول هذه الحالة، القول الأول: الجواز، وبه قال الإمامان أبو حنيفة، ومالك، لكن قيد الإمام مالك جوازه في حالة الحج عن الميت دون الحيّ، وإن كان حج عن نفسه فهو أفضل، أما القول الثاني: فقد ذهب جمهور من الفقهاء إلى أنه لا يجوز الحج عن الغير ما لم يحج عن نفسه أولاً، وبه قال الإمامان الشافعي، وأحمد، وإن حج عن غيره انقلب إلى فرض نفسه، وحول هذا قال الإمام ابن قدامة: وجملة ذلك أنه ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره، فإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام، وبهذا قال الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.
اقرأ أيضا : هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا وتأدية الفريضة عنه من غير ماله؟
هل يجوز لمسلم لم يؤدي فريضة الحج أن يحج عن شخص آخر
وقد ذهب جمهور من الفقهاء إلى أن هذا الحج يعتبر صحيحا، وهو ما قاله الحسن، وإبراهيم، وأيوب السختياني، وجعفر بن محمد، ومالك، وأبو حنيفة: يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه، والقول الأول يأخذ به جمهور الفقهاء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: ومن شبرمة،" قال أخ لي أو قال: قريبٌ لي، قال: "أفحججت عن نفسك؟" قال: لا. قال: "فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" رواه أحمد، وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والبيهقي.