يسأل بعض المسلمين هل يلزم موافقة الولي لدخول الزوج على زوجته المكتوب كتابها؟ وهل عقد الزواج يستوجب الدخول بعده مباشرة، أم من الممكن أن يتأخر فترة بعد العقد كما هو حادث في بعض الحالات الان ؟ وحول هذا التساؤل يقول الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام ، مفتي الديار المصرية، إن عقد الزواج: إيجاب وقبول بين رجل وامرأة خاليين من الموانع الشرعية، وشأنه كشأن سائر العقود التي تصح بتوفر شروطها وأركانها وانتفاء موانعها، وأشار فضيلته إلى أن الخلوة الصحيحة: اجتماع الزوجين في مكان امنين من اطلاع الغير عليهما بغير إذنهما، مع كون الزوج متمكنا من الوطء بلا مانع حسي أو طبعي أو شرعي.
هل يحق للزوج الدخول على زوجته المكتوب كتابها بدون إذن وليها ؟
وأوضح فضيلته أن الشرع قد فرق في أحكام النكاح بين العقد على الزوجة وبين الدخول بها، كما فرق أيضا بين الدخول والخلوة الصحيحة بها، وعلى هذا التفريق انبنت الحقوق والواجبات، واختلفت الأحكام والاثار والتبعات؛ كمثل المهر، والنفقة، والطاعة، والعدة، والإحصان، وحرمة البنات، والرجعة، ونحوها، فالمهر أثر العقد الصحيح: يثبت كاملا: بالدخول أو الخلوة الصحيحة، ويتنصف قبل الدخول، والنفقة: سببها العقد الصحيح، ووجوبها لا يثبت إلا باحتباس الزوجة في السكنى المعد لها، وكذلك الاستمتاع: فإنه وإن كان مباحا بالعقد، إلا أنه إنما يكون متاحا عقب الزفاف، وكذلك حق الطاعة: فالزوجة قبل الدخول طاعتها لأبيها وولي أمرها لا لزوجها.
وكذلك العدة: فإنها تكون على المدخول بها، ولا عدة عليها قبل الدخول، وأكد فضيلته أن العقد في ذاته مبيح للاستمتاع بين الزوجين؛ إذ الزوجة تصير حلا للرجل بمجرد العقد عليها عقدا صحيحا مستوفيا لأركانه وشروطه، إلا أنه لما كانت الحقوق والاثار تختلف في العقد عنها في الدخول، كان الاستمتاع موقوفا لحين تسليم الزوجة لزوجها وزفافها إليه، والتسليم يكون حقيقة بزفاف الزوجة لبيت زوجها، وحكما؛ بأن يأذن ولي المرأة للزوج بالدخول، ولذلك جرى العرف بين الناس على أن احتفال الخطبة مغاير لاحتفال العقد وإشهاره، وهما مخالفان لاحتفال العرس والدخول، والمقرر في القواعد الفقهية: أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.