اعلان

هل قيمة روح المرأة نصف قيمة الرجل هذا هو إجماع الفقهاء فمن يجرؤ على الاجتهاد

اشتهر في تاريخ الفقه الإسلامي حكم شرعي فيما يتعلق بالديات أخذت به المحاكم الشرعية وكثير من مؤسسات الفتوى، شاع بين المسلمين وهو أن دية المرأة نصف دية الرجل، وقد أخذت بحكم تنصيف دية المرأة كل المذاهب الأربعة الشهيرة عند أهل السنة والجماعة، كما أخذ بحكم تنصيف دية المرأة المذهب الظاهري والمذهب الزيدي، والمذهب الجعفري، والمذهب الإباضي، واستقر العمل بهذا الحكم على اعتبار أنه إجماع من الفقهاء وأن سيف الإجماع لا يجوز الخروج عليه، على الرغم من الأية الكريمة التي جاء فيها ذكر القتل الخطأ لم تفرق بين ذكر وبين أنثى، يقول المولى عز وجل : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ۚ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلىٰ أهله إلا أن يصدقوا ۚ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ۖ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلىٰ أهله وتحرير رقبة مؤمنة ۖ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ۗ وكان الله عليما حكيما .

هذا هو إجماع الفقهاء فمن يجرؤ على الاجتهاد

الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر، ومن قبل الشيخ محمد رشيد رضا أشار إلى مفارقة ملفتة هو أن كل أحاديث الصحيحين (صحيحي البخاري ومسلم) لا يوجد في أي منهما أي حديث عن التمييز بين دية المرأة ودية الرجل، لا حديثا مرفوعا ولا موقوفا، ولا مسندا ولا معلقا من أحاديث البخاري، ولا من أحاديث الدرجة الأولى في مسلم (أحاديث الأصول)، ولا من أحاديث الدرجة الثانية (أحاديث التوابع). وحتى في كتب السنن المشهورة مثل سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لا يوجد فيها أى حديث يميز في الدية بين المرأة والرجل ،مع ذلك فقد استند جمهور الفقهاء في تنصيف دية المرأة إلى حديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم مذكور في الحافظ الكبير الإمام البيهقي الذي روي لنا في سننه حديثا عن معاذ بن جبل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: “دية المرأة على النصف من دية الرجل” وهذا الحديث مروي من طريق عبادة بن نسّي، قال: وفيه ضعف، وفي الباب التالي من نفس السنن أشار البيهقي نفسه إلى إسناد هذا الحديث، وقال: لا يثبت مثله . اشتهر في تاريخ الفقه الإسلامي حكم شرعي فيما يتعلق بالديات أخذت به المحاكم الشرعية وكثير من مؤسسات الفتوى، شاع بين المسلمين وهو أن دية المرأة نصف دية الرجل، وقد أخذت بحكم تنصيف دية المرأة كل المذاهب الأربعة الشهيرة عند أهل السنة والجماعة، كما أخذ بحكم تنصيف دية المرأة المذهب الظاهري والمذهب الزيدي، والمذهب الجعفري، والمذهب الإباضي، واستقر العمل بهذا الحكم على اعتبار أنه إجماع من الفقهاء وأن سيف الإجماع لا يجوز الخروج عليه، على الرغم من الأية الكريمة التي جاء فيها ذكر القتل الخطأ لم تفرق بين ذكر وبين أنثى، يقول المولى عز وجل : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ۚ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلىٰ أهله إلا أن يصدقوا ۚ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ۖ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلىٰ أهله وتحرير رقبة مؤمنة ۖ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ۗ وكان الله عليما حكيما .

اقرأ أيضا : ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ من أين جاء الفقهاء بأن قيمة حياة المرأة نصف الرجل ؟هذا هو إجماع الفقهاء فمن يجرؤ على الاجتهاد

الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر، ومن قبل الشيخ محمد رشيد رضا أشار إلى مفارقة ملفتة هو أن كل أحاديث الصحيحين (صحيحي البخاري ومسلم) لا يوجد في أي منهما أي حديث عن التمييز بين دية المرأة ودية الرجل، لا حديثا مرفوعا ولا موقوفا، ولا مسندا ولا معلقا من أحاديث البخاري، ولا من أحاديث الدرجة الأولى في مسلم (أحاديث الأصول)، ولا من أحاديث الدرجة الثانية (أحاديث التوابع). وحتى في كتب السنن المشهورة مثل سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لا يوجد فيها أى حديث يميز في الدية بين المرأة والرجل ،مع ذلك فقد استند جمهور الفقهاء في تنصيف دية المرأة إلى حديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم مذكور في الحافظ الكبير الإمام البيهقي الذي روي لنا في سننه حديثا عن معاذ بن جبل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: “دية المرأة على النصف من دية الرجل” وهذا الحديث مروي من طريق عبادة بن نسّي، قال: وفيه ضعف، وفي الباب التالي من نفس السنن أشار البيهقي نفسه إلى إسناد هذا الحديث، وقال: لا يثبت مثله .

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً