هل يجوز للحاج في مشعر مني تقديم أعمال يوم النحر العاشر من شهر ذي الحجة بعضها على بعض اعرف رأى الإفتاء

يسأل بعض المسلمين : ما حكم تقديم أعمال يوم النحر العاشر من شهر ذي الحجة بعضها على بعض؟ وحول هذا السؤال تقول دار الإفتاء المصرية إن الحاج يوم عرفة وهو بمشعر منى يفعل يوم النحر ثلاثة أعمال على هذا الترتيب هي رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي إن كان قارنا أو متمتعا، ثم الحلق أو التقصير، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة -طواف الإفاضة-؛ والأصل في هذا الترتيب هو فعله صلى الله عليه واله وسلم؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح، فذبح، ثم دعا بالحلاق، فأخذ بشق رأسه الأيمن، فحلقه، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر، فحلقه" 

اقرأ أيضا : هل يجوز لمسلم لم يؤدي فريضة الحج أن يحج عن شخص آخر هذا هو الخلاف بين الفقهاء

هل يجوز للحاج في مشعر مني تقديم أعمال يوم النحر العاشر من شهر ذي الحجة ؟

وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الإمام الشافعي والصاحبان -أبو يوسف ومحمد من السادة الحنفية- ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه سنة، وليس بواجب؛ بمعنى أنه لا يترتب على مخالفة هذا الترتيب دم، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، قال: «اذبح ولا حرج»، فجاء اخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: «ارم ولا حرج»، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج» أخرجه البخاري في "صحيحه".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً