أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا برفض الإشكال رقم 60854 لسنة 72 قضائية المقام من طارق شوقي بصفته وزيرًا للتربية والتعليم؛ لوقف الحكم الصادر بعودة محمد سعد محمد، رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات في الدعوى رقم 46260 لسنة 71 قضائية.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أنه بتاريخ 9 سبتمبر 2018 أقام "طارق شوقي" بصفته وزيرًا للتربية والتعليم إشكالًا ضد "محمد سعد" مدير تعليم البحيرة أمام محكمة القضاء الإداري، طلب في ختامه وقف الحكم الصادر في الدعوى رقم 46260 لسنة 71 قضائية بشأن عودته لرئاسة الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات بديوان الوزارة
وقال "طارق شوقي" شرحًا للإشكال أن المستشكل ضده "محمد سعد محمد" أقام الدعوى رقم 46260 لسنة 71 قضائية وطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء القرار رقم 97 لسنة 2017 فيما تضمنه من ندبه إلى وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودته إلى وظيفته الأصلية المعين عليها بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2432 لسنة 2016، مع إلزام وزارة التربية والتعليم بتعويض مقداره مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء القرار.
وبجلسة 29 أغسطس 2017 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 97 لسنة 2017 فيما تضمنه من ندب "محمد سعد" لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته لرئاسة الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات بديوان عام الوزارة، وألزمت المحكمة وزارة التربية والتعليم بسداد مصروفات الدعوى.
اقرأ أيضا..بعد مرور 4 سنوات.. المحكمة الإدارية العليا تمنح 4 درجات لطالب ثانوية عامة
وأضاف "طارق شوقي" عبر صحيفة الإشكال أن الحكم المستشكل فيه صدر مشوبًا بعيب مخالفة القانون، لأسباب حاصلها أن من شأن تنفيذ الحكم المستشكل فيه على النحو الذي يريده الحكم المستشكل ضده "محمد سعد" فيه مساس بالمراكز القانونية لآخرين وامتداد أثر الحكم لغير أطراف الخصومة، وأنه تم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقالت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها برفض الإشكال بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا إن المستشكل "طارق شوقي" يطالب بالحكم بقبول الإشكال شكلًا، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 29 أغسطس 2017 من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4626 لسنة 71 وإلزام المستشكل ضده "محمد سعد" المصروفات.
وشددت على أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ، سواء كان يطلب وقف تنفيذ للحكم من حجية لا يتأتي المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونًا، وفقًا لما جاء في حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1265 قضائية عليا جلسة 24 يونيو 1990 حيث يؤسس إشكاله على أسباب حاصلها أن القرار موضوع الحكم المستشكل فيه تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.