المحرم يخلع ملابس الإحرام لعذر أو لجهل هذا هو الحكم الشرعي ورأى الإفتاء

يسأل بعض المسلمين عن حكم خلع المحرم لباس الإحرام لعذر ؟ وحول هذا السؤال ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه إذا كان خوف المحرم من المرض بعد التلبس بالإحرام بحيث يصعب عليه إكمال المناسك فمن الممكن أن يقول عند الإحرام: "نويت العمرة، أو نويت الحج ، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"، وذهبت دار الإفتاء إلى أنه إذا قال المحرم ذلك بهذه الصيغة الشرعية المتعارف عليها، فإن قال المحرم نية الحج أو العمرة فباغته العذر أمكنه التحلل ويكون عليه في هذه الحالة دم، كما ذهبت دار الإفتاء المصرية إلي أن المحرم إذا مرض وخلع لباس الإحرام لعذر المرض مع بقائه محرما وإكماله المناسك فهذا جائز، وعليه في هذه الحالة دم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين.

المحرم يخلع ملابس الإحرام لعذر أو لجهل هذا هو الحكم الشرعي

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن خلع المحرم للإحرام على سبيل الجهل بالحكم الشرعي لا يفسد الحج أو العمرة ، وعلى المحرم في هذه الحالة الاستمرار في الإحرام الذي أحرم به من الميقات، وخلعه لملابس الإحرام لا يجعله حلالا، وليس عليه شيء، إذا كان جاهلا، ليس عليه شيء؛ لأجل جهله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أحرم في الجبة، وتضمخ بالطيب، قال له صلى الله عليه وسلم: اخلع عنك الجبة، واغسل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك، ولم يأمره بفدية؛ لأجل الجهل، فهذا الذي خلع الملابس، ولبس المخيط، أو العمامة على رأسه، ليس عليه شيء، وهو على إحرامه؛ بسبب الجهل.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً