قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتي تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين، لجلسة 12 أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٦٢٤٥ لسنة ٧١ كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
اقرأ أيضا.. رفض طعون إيمان البحر درويش ومصطفى كامل بانتخابات المهن الموسيقية
وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.
وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.