تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الحكم في الدعوى المطالبة بإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب.
جاء ذلك في الدعوى التي وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامى، والذي تدخل هجوميا في الدعوى مدافعا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة من المحامي سمير صبري جانبها الصواب، لافتا أنه تحجر على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.
وأكد "سعد"، أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزى الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها وصدر تقرير المفوضين بالرأي القانوني، بأن زى المرأة المسلمة يجب أن ينضبط وفق الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المادة الثانية من الدستور، وأنه لا يجوز خروج "النقاب من أصله الإباحي إلى الحظر المطلق والمنع التام، وإن كان ستر المرأة لوجهها ليس فرضاً وفق العديد من الآراء الفقهية، فإنه ليدخل في دائرة المباحات وهو جائز.