تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، عدد من الجلسات الهامة ومنها استكمال محاكمة المتهمين ب"أحداث ماسبيرو الثانية"، دعوى إلزام الحكومة بتنفيذ اتفاقيات حقوق الرؤية والحضانة، الحكم في دعوى إلزام الأزهر بحظر ارتداء النقاب.
استكمال محاكمة المتهمين ب"أحداث ماسبيرو الثانية"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.
دعوى إلزام الحكومة بتنفيذ اتفاقيات حقوق الرؤية والحضانة
تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ، فى الدعوى التى تطالب بإلزام الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والمتضمنة الرعاية المشتركة واستضافة الطفل لدى أهل الطرف غير الحاضن، وتطبيق الاستضافة بديلا عن الرؤية.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 54378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق، الذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب، لمدة لا تتجاوز 3 ساعات، ودون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما في ذلك من إجحاف، وقطع صلة أرحام بأسرة الآباء بعد الانفصال.
اقرأ أيضا..اليوم.. الجنايات تحاكم المتهمين في "أحداث ماسبيرو الثانية"
الحكم في دعوى الرفق بالحيوان لوقف قتل كلاب الشوارع
تصدر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم في الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محمد، المحامي ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، لإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها.
ذكرت الدعوى، أنه في الآونة الأخيرة وخاصة خلال الأشهر القليلة الماضية من عام 2018 ، فوجىء المدعيين بحملات ممنهجة وشرسة فى كافة ربوع أرض مصر تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات، منها القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلهم بالرصاص والخرطوش، والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول التى يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.
اقرأ أيضا..لحظة القبض على 5 أشخاص بحوزتهم 317 طربة من مخدر الحشيش بمحور قناة السويس
الحكم في دعوى إلزام الأزهر بحظر ارتداء النقاب
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى المطالبة بإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب.
جاء ذلك في الدعوى التي وأوضح فيها "الهيثم هاشم سعد المحامى" ، والذي تدخل هجوميا في الدعوى مدافعا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة من المحامي سمير صبري جانبها الصواب، لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.
وأكد "سعد"، أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزى الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها وصدر تقرير المفوضين بالرأي القانوني، بأن زى المرأة المسلمة يجب أن ينضبط وفق الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المادة الثانية من الدستور، وأنه لا يجوز خروج "النقاب" من أصله الإباحي إلى الحظر المطلق والمنع التام، وإن كان ستر المرأة لوجهها ليس فرضاً وفق العديد من الآراء الفقهية، فإنه ليدخل في دائرة المباحات وهو جائز.