قانوني: الحكم في دعوى رؤية الطفل ليس نهائيا.. وإذا تم تأييده يسارع "النواب" في وضع قانون لتنظيم الرؤية

صورة ارشيفية

قال المحامى على صبرى تعليقا على الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى دعوى رؤية الطفل، أن الحكم اول درجة و يتم الطعن عليه امام المحكمه الاداريه العليا وليس حكما نهائيا، كما ان حكم المحكمة الغي قرار وزير العدل الذي ينظم فيه اماكن تنفيذ الرؤية ومواعيد الرؤية ولم يتعرض لحق الرؤية لانه نص قانوني وليس قرار اداري بجانب ان الحكم رفض الاستضافة.

وأشار "صبري" إلى أن الحكم ألغى قرار وزير العدل على أساس أن القاضي الذي يحكم بالرؤية لا يصبح مقيدًا بمكان معين أو وقت معين ويتركها حسب تقديره، وهذا لا يعني أنه يمكن أن يحكم بالرؤية في منزل الأب؛ لأن الرؤية تتم في حضور الحاضن ولا يجوز قانونا إجبار الحاضن على دخول مسكن أو مكان خاص، أي أن القاضي يحكم بالرؤية في مكان عام ويمكن زيادة موعد الرؤية عن 3 ساعات أو أقل وهذا يكون في حالة تأييد المحكمة الإدارية العليا الحكم ولم يتم إلغاءه.

واكد " صبرى" أن فى الوقت الحالى سوف تنفذ احكام الرؤية كما هى دون أن تغير حتى يتم تأييد الحكم ويصبح نهائيا، وفى هذه الحالة سوف يسرع مجلس النواب بقانون لتنظيم الرؤية، او أن وزير العدل يصدر قرار اخر ينظم فيه حق الرؤيه.

الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت يوم الأربعاء، بقبول المتدخلين بجانب المدعى فى دعوى رؤية الطفل وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل ١٠٨٧ لسنة 2000، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل"، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضى فى تحديد مكان لتلك الرؤية معاير الأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتقاء القرار الإداري وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم ٥٤٣٧٨ لسنة ٧١ ق، بالغاء قرار وزير العدل الأسبق والذى قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمده لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما فى ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الإنفصال.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً