أوصى تقرير قضائي لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للمرور باشتراط الحصول على موافقة الشركات المنتجة للسيارات التي يجري إحلال وتغيير الشاسية لها، حتى تتمكن الشركة المصنعة للشاسيه من ترخيص الشاسيهات التي تنتجها مصانعها.
وجاءت الدعوى، أن الشركة الطاعنة حصلت على ترخيص من وزارة الصناعة بتصنيع الشاسيهات لسيارات النقل الثقيل، إلا أن الشركة فوجئت بقرار الإدارة العامة للمرور، بإضافة شرط الحصول على موافقة الشركة المصنعة للسيارة المراد تغيير الشاسية لها حتى يتثني لها تصنيع تلك الشاسيهات، وهو مايتعبر تعسف من جانب جهة الإدراة.
واستند التقرير، بإلغاء قرار إدارة المرور إلى نص المادة 235 من قانون المرور والتي تضمنت "أن تغيير قاعدة السيارة يكون بمعرفة المصنع المنتج أو إحدى الجهات المعتمدة والمتمثلة في وزارة التجارة والصناعة".
اقرأ أيضاً..لتلقيه رشوة.. القبض على مسئول المراجعة والتحصيل بإدارة كهرباء الزاوية الحمراء والشرابية
وأوضح التقرير أن الشركة المدعية من الشركات المرخص لها من هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ومقيدة بالسجل الصناعي برقم 29947 لسنة 2003 ومرخص لها بتصنيع شاسيهات للسيارات النقل، فمن ثم صراحة نص اللائحة التنفيذية يشير أن جهة الاعتماد في عند تغيير الشاسيهات هي وزارة التجارة والصناعة وأنها الجهة المختصة بتحديد شروط الاعتماد.
وأشار التقرير أن تعديل شروط الاعتماد والترخيص التي أصدرتها الإدارة العامة للمرور ممثلة في موافقة الشركة المنتجة، مخالفة صراحة لنص اللائحة التنفيذية من قانون المرور والتي اشترطت أن يكون تغيير الشاسية إما بموافقة الشركة المنتجة أو وزارة الصناعة، مما يعد معه اشتراط موافقة المصنع المنتج للسيارة هو تعسف من جهة الإدارة من شأنه الإضرار بالشركة المدعية والتأثير سلباً على الصناعة المصرية.
وأكد التقرير أن تلك الشاسيهات لا تصنع في مصر وأن الشركات المنتجة لم تتقدم بطلب لحماية ملكيتها الفكرية عن تلك النماذج من الشاسيهات التي نتنجها الشركة، كما أن هذه الشاسيهات مطابقة للمواصفات الفنية.
واختتم التقرير، أن تذرع جهة الادارة باصدارها للقرار محل الدعوى لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركات المنتجة للسيارات فأن مردود ذلك أن المشرع وضع سُبل لتسجيل وحماية التصاميم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وحدد الجهات المختصة بمنح تراخيصها وسبل الطعن عليها، مما يظهر معه عدم إختصاص الادارة العامة للمرور بنظر اية مسألة من تلك المسائل.