يسأل بعض المسلمين عن حكم من ترك السعي في الحج أو العمرة ؟ وحول هذا السؤال يقول الجواب : الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام أن السعي هو المشي والعدو من غير شد؛ والسعي شرعا: يراد به المشي بين جبلي الصفا والمروة سبعة أشواط بعد طواف في نسك حج أو عمرة؛ قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وأشار فضيلته إلى الاختلاف بين الفقهاء في حكم السعي مما ترتب عليه اختلافهم فيما يجب على من تركه أو جزءا منه؛ فذهب الحنفية إلى أن السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة واجب؛ لأن الأدلة الواردة فيه لا تدل على الركنية وإنما تدل على الوجوب.
اقرأ أيضا : التمتع من العمرة إلى الحج هذه هي مشروعيتها وشرطها ورأى الإفتاء حولها
وقال فضيلته أنه من الواجب يجبر تركه من غير عذر بدم، ولو ترك معظمه كذلك، أما لو ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك فعليه لكل شوط نصف صاع من حنطة، هذا إذا كان الترك من غير عذر أما لو ترك السعي لعذر فلا شيء عليه، والعذر عندهم ما يكون خارجا عن إرادة الإنسان؛ كالحيض والنفاس بالنسبة للنساء؛ وذهب فقهاء المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أن السعي ركن من الأركان التي لا يتم الحج والعمرة إلا بجميعها ولا يجبر تركه بدم، وعلى من تركه أو ترك بعضه الرجوع إلى مكة والإتيان به، حتى لو كان تركه بعذر؛ كأن يكون جاهلا أو ناسيا.