يسأل بعض المسلمين هل يجوز استقطاع مبلغ من تركة المتوفى قبل توزيعها للحج عنه ؟ حول هذا السؤال تقول دار الإفتاء المصرية إنه من المقرر شرعا أن الدين هو ما وجب في الذمة بدلا عن شيء اخر على سبيل المعاوضة: وهو نوعان: دين لله، ودين للعباد. فدين الله هو الذي لا مطالب له من العباد؛ كدين الزكاة والكفارات، وذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن أداء فريضة الحج وإن كانت دينا لله فإنها لا تؤدى من التركة إلا إذا أوصى بها الميت قبل وفاته، وتنفذ مع الوصايا في حدود الثلث بعد أداء ديون العباد، وإن لم يوص بها سقطت بالموت على ما ذهب إليه الحنفية.
أما إذا وافق الورثة على أداء الحج عن مورثهم من تركته قبل تقسيمها فلا مانع من ذلك، ويجوز دفع تكلفة الحج إلى إحدى الجمعيات الشرعية المعتمدة لتقوم بالحج عنه ، لكن مع ذلك فإذا أوصى الميت بشيء وجب تنفيذ وصيته، لكن في حدود ثلث المال الباقي، ولا يجوز أن يتجاوز في تنفيذ الوصية حدود هذا الثلث إلا إذا أجاز ذلك الورثة البالغون العاقلون، وتكون إجازتهم تبرعاً منهم بحق ثبت لهم؛ لأن هذه الحقوق مقدرة ومبيَّنة لا يجوز أن يطغى فيها حق على غيره .
يسأل بعض المسلمين هل يجوز استقطاع مبلغ من تركة المتوفى قبل توزيعها للحج عنه ؟ حول هذا السؤال تقول دار الإفتاء المصرية إنه من المقرر شرعا أن الدين هو ما وجب في الذمة بدلا عن شيء اخر على سبيل المعاوضة: وهو نوعان: دين لله، ودين للعباد. فدين الله هو الذي لا مطالب له من العباد؛ كدين الزكاة والكفارات، وذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن أداء فريضة الحج وإن كانت دينا لله فإنها لا تؤدى من التركة إلا إذا أوصى بها الميت قبل وفاته، وتنفذ مع الوصايا في حدود الثلث بعد أداء ديون العباد، وإن لم يوص بها سقطت بالموت على ما ذهب إليه الحنفية.
اقرأ أيضا : هل تقطع الصلاة المكتوبة الطواف خلال شعائر الحج هذا هو اختلاف العلماء ورأى الإفتاء
أما إذا وافق الورثة على أداء الحج عن مورثهم من تركته قبل تقسيمها فلا مانع من ذلك، ويجوز دفع تكلفة الحج إلى إحدى الجمعيات الشرعية المعتمدة لتقوم بالحج عنه ، لكن مع ذلك فإذا أوصى الميت بشيء وجب تنفيذ وصيته، لكن في حدود ثلث المال الباقي، ولا يجوز أن يتجاوز في تنفيذ الوصية حدود هذا الثلث إلا إذا أجاز ذلك الورثة البالغون العاقلون، وتكون إجازتهم تبرعاً منهم بحق ثبت لهم؛ لأن هذه الحقوق مقدرة ومبيَّنة لا يجوز أن يطغى فيها حق على غيره .