هل يجوز للمرأة أن تقصر شعرها بنفسها في الحج وأن تقصر شعر غيرها اعرف رأى الإفتاء

يسأل بعض المسلمين هل يجوز للمرأة أن تقصر شعرها بنفسها في الحج وهل يجوز لها أن تقصر شعر غيرها ؟ وهل نفس الحكم ينطبق على الرجل الحاج ؟ حول هذا السؤال ذهبت دار الافتاء المصرية إلى أنه يجوز لكل من الحاج والمعتمر أن يحلق لنفسه في التحلل من الإحرام؛ لعموم النصوص الشرعية الواردة في ذلك من مثل قوله تعالى: محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون [الفتح: 27]، ولأن المنع من ذلك يقتضي الاحتياج إلى الغير في أداء هذه العبادة، وهذا لا مثيل له في العبادات، وعلى ذلك يجوز للحاج والمعتمر رجل أو امرأة أن يقص شعره بنفسه للتحلل من حجه أو عمرته ، سواء كان رجلا أو امرأة ، كما يجوز له أن يقص شعر غيره ممن يريد التحلل .

اقرأ أيضا : الرمل في الطواف هذا هو معناه وسببه وما فعله النبي والخلفاء الراشدين من بعدهوحول صفة هذا قال جمهور من العلماء " ويحلق هو بيده ، أو يكلف من يحلقه ، خلافا لما قاله بعض العلماء : إنه إذا حلق نفسه بنفسه فعل محظورا، فنقول : لم يفعل محظورا ، بل حلق للنسك " انتهى من "الشرح الممتع" ، كما قال جمهور العلماء أن المرأة إذا قصرت شعرها بنفسها أو حلق الرجل رأسه بنفسه ، أو حلقه له محرم ، أو حلقه له محل ، فكل هذا جائز "

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً