يسأل بعض المسلمين عن ميقات الحج للنائب عن الغير ؟ فهل يكون الميقات حسب مكان إقامة النائب نفسه؟ أم يكون الميقات حسب إقامة من ينوب عنه ؟ وهل يشترط لمن ينوب عن الحج أن يكون قد حج عن نفسه؟ حول هذه الأسئلة ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن فقهاء المذاهب اختلفوا في ميقات النائب عن الغير في الحج، هل هو ميقات النائب أو المنوب عنه؛ فيرى الحنفية والحنابلة أن من حج عن غيره فإن ميقاته المكاني ميقات من يحج عنه، فلو أن كوفيا حج عن مصري فإن ميقاته ميقات أهل مصر لا العراق، واستدلوا على ذلك بأن الحج واجب على الميت من بلده، فوجب أن ينوب عنه منه؛ لأن القضاء يكون على وفق الأداء كقضاء الصلاة والصيام.
اقرأ ايضا : هل يجوز الدفع من المزدلفة قبل رمي جمرة العقبة.. اعرف رأى الإفتاءميقات الحج لمن ينوب عن الغير هذا هو الاختلاف بين الفقهاء حولها
وقد ذهبت دار الإفتاء إلى أن المالكية يرون التفصيل، فإن عين للنائب موضع للإحرام بأن يحج من بلد كذا فعليه الالتزام بميقات هذا البلد ولو كان غير بلده أو بلد المتوفى، وإلا بأن لم يعين له موضع فالمعتمد عندهم أنه يحرم من بلد العقد -أي عقد الإجارة أو الوكالة-؛ فيحرم الوكيل من ميقاته هو، أما الشافعية ففرقوا بين حجة الإسلام والتطوع، فقالوا بقول الحنفية والحنابلة في حجة الفرض، وبقول المالكية في حج التطوع.