إعطاء فروة خروف الأضحية أو جلد العجل للجزار.. هذا هو رأى الإفتاء فيه

كتب :

يسأل بعض المسلمين عن حكم إعطاء جلد الأضحية أو فروة الخروف للجزار على سبيل الأجر مقابل ذبحه للأضحية ؟ وحول هذا السؤال قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئا من الأضحية على سبيل الأجر سواء لحم أو فروة الخروف أو جلد العجل، ولكن في نفس الوقت يمكن يمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، أما كأجر له فيحرم ذلك؛ لما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا، وفي رواية لمسلم: وليس في حديثهما أجر الجاز، وقد روى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له .

اقرأ أيضا : إخراج الأضحية نقدا بدلا من الذبح رأى الفقهاء ومشروعية صك الأضحية

0

إعطاء فروة خروف الأضحية أو جلد العجل للجزار هذا هو رأى الإفتاء فيه

وعلى هذا فقد ذهبت دار الإفتاء إلى أنه ولا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها سواء كان البيع للجزار أو غيره عند أكثر أهل العلم؛ كما لا يجوز إعطاؤه للجزار مقابل أجرته أو بعضها، قال النووي في المجموع: واتفقت أقوال فقهاء الشافعية على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا الأضحية نذرا كان أو تطوعاً؛ سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد أجرة للجزار... إلى أن قال: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
إخلاء سبيل الشيف الشربيني بكفالة 20 ألف جنيه.. وحبس نجل زوجته