يسأل بعض المسلمين هل يشترط أن يتبرع صاحب الأضحية بلحم منها ؟ وهل من الجائز أن يأكل صاحب الأضحية أضحيته بالكامل ؟ أم يجب أن يتبرع منها ؟ حول هذه الأسئلة يقول فضيلة الشيخ على جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، إنه يجوز عند الأئمة الأربعة أن يأكل صاحب الأضحية من لحمها، ويطعم الأغنياء والفقراء، ويدخر منها، والأفضل عند الحنفية أن يتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه، ويتصدق بالثلث، ويدخر الثلث، ويندب لمن كان له عيال يحتاجون إلى التوسعة ألا يتصدق منها على غيرهم؛ لأن إنفاقه عليهم صدقة.
توزيع لحم خروف العيد هذه هى الأنصبة الشرعية وآراء الفقهاء
وقد ذهب فضيلته إلى أن الأفضل عند الحنابلة أن يجعل أضحيته أثلاثا كما تقدم، وعند الشافعية أن يتصدق بها كلها، ودون ذلك عندهم في الفضل: أن يأكل ثلثها، ويتصدق بثلثها، ويهدي ثلثها، والأفضل عند المالكية أن يجمع بين الأكل منها والتصدق والإهداء بدون تحديد بالثلث ولا غيره، وأوجب الشافعية وابن حزم التصدق ببعض الأضحية ولو قليلا، إلا أن جمهور من الفقهاء ذهبوا إلى أن الاختلاف في القدر الواجب في التصدق من الأضحية هو اختلاف الروايات ، وقد وردت روايات بغير تعيين نسبة معينة كحديث بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا وهو الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . والله تعالى أعلم