إعطاء الزكاة للأقارب هذا هو حكمها الشرعي وهؤلاء يستحقونها

يسأل بعض المسلمين هل يجوز إعطاء الزكاة للإقارب؟ وهل هناك أقارب يمكن إعطائهم الزكاة وأقارب آخرين لا يمكن إعطائهم الزكاة؟ حول هذه الأسئلة ذهب فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد إلى انه من المقرر شرعا أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة؛ وقد بين النبي صلى عليه واله وسلم ذلك -فيما أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سلمان بن عامر رضي الله عنه- بقوله: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة»، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم، وأما الأقارب الذين تجب عليه نفقتهم فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة.

اقرأ أيضا : حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا .. دار الإفتاء تجيب

إعطاء الزكاة للأقارب هذا هو حكمها الشرعي وهؤلاء يستحقونها

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأقارب فيهم تفصيل، فإذا كان القريب من الفروع كالأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات، والبنات أنفسهن لا يعطون من الزكاة، هذا اللي عليه أهل العلم، ولكن ينفق عليهم والدهم إذا كانوا فقراء، ينفق عليهم من ماله، وهكذا الاباء والأجداد والأمهات لا يعطوا من الزكاة، أما بقية الأقارب كالإخوة والأعمام وبني العم وبني الخال وبني الخالة وأشباههم فيعطون الزكاة إذا كانوا فقراء، أو غارمين عليهم ديون ما يستطيعون أداءها، لقوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، وتكون صدقة وصلة كما قال النبي ﷺ: الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة.

وأما الاباء والأجداد والأمهات والذرية فليسوا من أهل الزكاة لا يعطوا من الزكاة؛ لأنهم شيء واحد، فالأولاد بضعة منه، وهو بضعة من أبيه وأمه، فالواجب عليه أن ينفق عليهم من صلب ماله لا من الزكاة نعم، إذا كانوا فقراء

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً