حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور على جمعة محمد ، مفتي الديار المصرية السابق، إن الولاية في النكاح نوع رعاية كفلها الشرع الشريف للمرأة حفاظا عليها وهي تبدأ مرحلة كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها، وأشار فضيلته إلى ما ذهب له الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، وعليه: فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرا كانت أم ثيبا، وحصر الولاية الحقيقية في الصغيرة غير البالغة، وجعل الولاية على البالغة الرشيدة وكالة وليست ولاية، كما أشار فضيلته إلى أن القانون المصري للأحوال الشخصية أخذ بمذهب السادة الحنفية؛ فجعل للمرأة البالغة حق تزويج نفسها، ويعد زواجها صحيحا إذا تزوجت من كفء بمهر مثلها، وقد جعل الشرع البلوغ أمارة على بدء كمال العقل، وجعل أيضا البلوغ بالسن معتمدا عند عدم وجود العلامات الأخرى للبلوغ.
اقرأ ايضا : زواج المسلم من امرأة غربية سبق لها الزنا جائز فقط بهذه الشروط
المرأة تزوج نفسها بدون ولي في هذه الحالة وهذا هو الخلاف بين الفقهاء حول سن بلوغها
إلا أن فضيلته أشار في نفس الوقت إلى اختلاف الفقهاء في سن البلوغ، فرأى الشافعية والحنابلة والصاحبان: أبو يوسف ومحمد أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى، ورأى المالكية أنه ثماني عشرة سنة، ووردت تحديدات أخرى في المذهب فقيل: خمس عشرة وقيل: تسع عشرة وقيل: سبع عشرة، أما أبو حنيفة فقد فصل؛ فجعل سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة والجارية سبع عشرة.