يعتبر التأمين متناهي الصغر أحد أهم ما يشغل أصحاب الدخول المنخفضة في مصر، في ظل تجاهل تلك الفئات خلال الفترات الزمينة السابقية، وفي انفراجة جديدة انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من مسودة مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، والذى يضم فصل كامل عن التأمين متناهى الصغر لأول مرة فى مصر.
ونرصد خلال التالي، 9 معلومات تكشف التفاصيل الكاملة للتأمين متناهى الصغر بمشروع القانون الجديد:
1- يعتبر التأمين المتناهي الصغر كل تأمين يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة الهيئة يستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ مائتى ألف جنيه.
اقرأ أيضًا.. الين يتلقى الدعم من المخاوف الصينية والاسترليني يهوي
2- يجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادتها سنويًا بنسبة لا تزيد عن 25% مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه
3- تحدد قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أنواع التأمين والحد الأقصى لمبالغ التأمين وأسس الاكتتاب والشروط والقواعد الخاصة بهذا النوع من التأمين.
4- وحدد مشروع القانون لمجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 30 مليون جنيهًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
5- كما حدد مشروع القانون، رسوم م تسجيل تلك الشركات وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقها فى سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالهيئة، وذلك بعد أداء رسم للهيئة يحدده مجلس إدارتها بما لا يجاوز 20 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و10 آلاف جنيه عن كل فرع، و5 آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع وثائق التأمين.
6- وتلتزم جهات التمويل متناهى الصغر المرخص لها من الهيئة بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل متناهى الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم، ويكون الحد الأدنى لمبلغ التأمين مساوياً لمبلغ التمويل الممنوح للعميل.
7- ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد وضوابط هذا التأمين وحدود تسعيره.
8- يحظر القانون الجديد على جهات التمويل متناهى الصغر الحصول على أى مقابل مالى عن توزيع هذا التأمين سواء على عملائها أو غيرهم.
9- ومنح مشروع القانون أن تُعفى أقساط وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة.