يسأل بعض المسلمين عن ما هو حكم الوصية للوارث ؟ فهل تجوز الوصية للوارث ؟ حول هذه التساؤلات ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن الوصية هي التبرع المضاف لما بعد الموت؛ ومعنى كونه مضافا لما بعد الموت: أن نفاذ هذا التبرع لا يكون إلا بعد موت الموصي، وهي جائزة لغير الوارث اتفاقا، مستحبة لمن له فائض مال عن نفقته ونفقة عياله؛ فقد حث الشرع الشريف المسلم على الوصية بشيء مما ينتفع به وأن يتم توثيق ذلك كتابة؛ وذلك استنادا للحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، وهو حديث متفق عليه.
الوصية للوارث هذا هو حكمها الشرعي واختلاف الفقهاء حولها
لكن مع ذلك فقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه في جواز الوصية للوارث خلاف بين الفقهاء؛ بناء على تفسير الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه، عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه مرفوعا، وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: «إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث»، وأخرجه الإمام الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ: «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» وحسنه الحافظ ابن حجر، كما أخرجه الدارقطني أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه بلفظ: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة .