يسأل بعض المسلمين حول جواز إضافة اسم الزوج للقب الزوجة بعد الزواج ؟ وهل يمكن شرعا إضافة اسم الزوج للقب زوجها بعد أن تتزوج به ؟ حول هذه الأسئلة ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه يجوز شرعا إضافة لقب عائلة الزوج إلى الزوجة ما دام العرف قد جرى على أنها نوع من التعريف بأن فلانة هي زوجة فلان، والذي لا يوهم البنوة؛ فالمحظور في الشرع هو انتساب الإنسان إلى غير أبيه بلفظ البنوة أو ما يدل عليها، وقد أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن العرف الغربي قائم على أن البنت إذا لم تكن متزوجة فإنها تذكر باسم أبيها وعائلتها، أما إذا كانت المرأة متزوجة فإنه يضاف إلى اسمها لقب عائلة زوجها، وذلك بعد وصفها بكونها متزوجة بالمصطلح المفهوم من ذلك عندهم وهو مسز أو مدام أو نحو ذلك.
إضافة اسم الزوج للقب الزوج هذا هو حكمه الشرعي ورأى دار الإفتاء
وقد أشارت دار الإفتاء إلى أن المحظور في الشرع إنما هو انتساب الإنسان إلى غير أبيه بلفظ البنوة أو ما يدل عليها، لا مطلق النسبة والتعريف، وقد يشيع بعض هذه الأشكال من التعريف في بعض الأماكن أو في بعض الأحوال ويغلب في الإطلاق حتى يصير عرفا، ولا حرج في ذلك ما دام لا يوهم الانتساب الذي يأباه الشرع، وهو الانتساب بلفظ البنوة أو معناها إلى غير الأب، كما أن ذلك لا يعد من التشبه المذموم شرعا؛ إذ التشبه إنما يكون حراما بشرطين: أن يكون الفعل المتشبه به منهيا عنه في نفسه، وأن يكون المتشبه يقصد التشبه، فإذا انتفى أحد الشرطين لم يذم الفاعل شرعا.