اعلان

الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على تعديل بعض أحكام قانون المحاماة

الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب :

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

وجاء فى القرار، فى المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد 13 البندين 1 و3، و14 بند 1،24،51 الفقرة الأولى، 99 الفقرتين الأولى والثانية، 103،128،129،131،135 مكررا الفقرة الثالثة، 143،144،152،156 مكررا، 187، 196 البند "2" من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، النصوص الأتية:

مادة "13 بند 1:

متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.وينشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب و المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.

ومن أبرز التعديلات يشكل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين وثمانية وعشرين عضوا ويراعى فى انتخابهم أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعه أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وأن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد وأن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً