يسأل بعض المسلمين هل من الممكن أن توصي الأم أو الأب بأن يكون ميراث الولد مثل البنت ؟ وحول هذا السؤال يقول الأستاذ الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه تجوز الوصية للوارث وغيره في حدود الثلث بغير حاجة إلى إذن الورثة، وتجوز فيما زاد عن الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، فإذا أجازها في الزيادة بعضهم دون بعض نفذت في حق المجيز فقط دون غير المجيز، وأشار فضيلته إلى أن هذا ما عليه الفتوى والقضاء في الديار المصرية، كما أشار فضيلته إلى أن هذا هو ما جرى عليه نص القانون المصري رقم 71 لعام 1946م، وهو أحد الأقوال الشرعية في المسألة، ولا يجوز إنكار المختلف فيه، والقاعدة الفقهية أن "حكم الحاكم يرفع الخلاف ظاهرا وباطنا".
وصية الأب أو الأم بتوزيع الميراث بالتساوي بين الذكور والإناث اعرف رأى الإفتاء
كما أشار فضيلته إلى أن تنفيذ الوصايا يكون قبل تقسيم التركة؛ وذلك استنادا لقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾
وعلى ذلك فقد ذهب فضيلته إلى أن وصية أمك بذلك جائزة شرعا، ولا تحتاج إذن أحد من الورثة إذا كانت أرضها التي أوصت بها تكافئ ثلث جميع تركتها أو أقل، أما إذا زادت عن الثلث، فتحتاج إلى إذن الورثة كل في نصيبه كما سبق تقريره.