يسأل بعض المسلمين عن حكم من تزوج من امرأة ثم تبين له أنه اخته من الرضاعة ولكن بعد إنجاب أطفال منها؟ هل يثبت نسب هؤلاء الأطفال؟ حول هذا السؤال اتفق الأئمة الأربعة على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا كان الرضاع في مدته وهي سنتان على المفتى به، وإذا ثبت أن زوجته اخت له من الرضاعة فإن زوجته في هذه الحالة تحرم عليه حرمة أخته من النسب، ويجب عليهما أن يفترقا؛ لعدم صحة عقد الزواج بينهما، وإن كانت تترتب عليه اثار العقد الصحيح بالدخول التي منها ثبوت نسب الأطفال الذين تم إنجابهم من هذه الزيجة .
اقرأ ايضا : الأب غير ملزم بتجهيز ابنته للزواج.. هذا هو رأى الإفتاء تعرف عليه
زوجين أنجبا أطفال وتبين أنها أخوة من الرضاعة ما مصير الأطفال وهل يعتبر التفريق طلاقا
وقد ذهب جمهور من العلماء إلى أنه بمجرد اكتشاف الزوجين بأن بينهما رضاعا، يجب فسخ عقد الزواج، ولكن فسخ عقد الزواج في هذه الحالة يسمى طلاقا لأن الطلاق يحدثه الرجل بإرادة منفردة ، وحيث ذهب جمهور الفقهاء أيضا إلى أنه مع فسخ عقد الزواج في مثل هذه الحالة فلا يطعن في نسب الأولاد بتاتا، لأن نسبهم تم يوم كان الزواج صحيحا في الظاهر، وميراثهم صحيح ولا إشكال في ذلك، مبينا أن الفسخ ينهي الحياة الزوجية بين الاثنين فقط.